الشيخ الجواهري
489
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ لعلّ الطهارة بالغيبة ثابتة ] ( 1 ) بالنسبة إلى غير بدنه من ثيابه أو فرشه وأوانيه وغيرها مع القيود السابقة ( 2 ) . بل الظاهر الطهارة أيضاً وإن لم يكن متلبّساً بما يشترط فيه الطهارة ( 3 ) ، [ والقول بعدم اعتبار علمه بالنجاسة وكفاية احتمال مصادفة الطهارة لا يخلو من قوّة ] ( 4 ) . و [ إن كان ] الاحتياط لا ينبغي تركه ، كما أنّه لا ينبغي تركه في غير المكلّف من الإنسان سيّما من لا أهلية له للإزالة ، بل والمكلّف مع عدم اعتقاد النجاسة ؛ لتقليده مجتهداً لا يقول بها ، أو لأنّه من العامّة الذين لا يقولون بها ، بل والمعتقد إذا علم من حاله عدم الاهتمام والاكتراث بإزالة النجاسات لتسامحه في دينه ، وإن أمكن تنقيح السيرة في جميع ذلك أو أكثره ، بل يمكن إدراج بعض غير المكلّف من الإنسان - كغير المميّز - في توابع المسلم المكلّف من فرشه وأوانيه .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 297 - 298 . المدارك 1 : 134 . ( 2 ) المفاتيح 1 : 77 . ( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 61 . ( 4 ) الذكرى 1 : 132 . المقاصد العلية : 90 . ( 5 ) لم يتعرّض للغيبة فيه . ( 6 ) كشف الالتباس 1 : 434 . اللوامع 1 : 75 . الدرّة النجفية : 54 . كشف الغطاء 2 : 389 . ( 7 ) 7 ، 11 التمهيد : 308 . ( 8 ) الفيروزجات الطوسية : 259 ( مخطوط ) . ( 9 ) الدرّة النجفية : 54 . ( 10 ) اللوامع 1 : 75 . كشف الغطاء 2 : 389 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 61 .